ميرزا حسين النوري الطبرسي

111

مستدرك الوسائل

8 - ( باب حكم من كان له مال يتجر به ، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله ، أو وجه معيشته كذلك ) [ 7780 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة ، لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال - إلى أن قال - " وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم ، وتحرم على صاحب خمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم يكفهم ، فليعفف ( 1 ) عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله " . [ 7781 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إن الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم ، وتحرم على من له خمسون درهما ، قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يكون لصاحب الثمانمائة عيال ، ولا يكسب ما يكفيه ، ويكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال ، وهو يصيب ما يكفيه " .

--> الباب 8 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 . ( 1 ) في المصدر : فلم يعفف . 2 - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص 108 .